الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
449
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
المسألة الثّانية : جوائز السلطان ( وما يؤخذ من الظالمين بأيّ عنوان كان ) اعلم أنّ الكلام هنا وان كان في خصوص السلطان الجائر المتغلّب على بيت مال المسلمين ، ولكن كثيرا من الأدلّة تشمل كلّ من كان في ماله محرّم ، أو كان مظنّة لذلك ، من الظالم والغاصب والسارق ومتولّي الأوقاف ومن لا يؤدّي الخمس والزكاة وآكل الربا ، والمطفّفين والغاشّ في المكسب وأشباههم . ولكن بعض الأحكام يختصّ بالأوّل ، كما أنّ كثيرا من روايات الباب وردت فيه ، فالأولى أن نقتفي الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) في البحث عن خصوص جوائز السلطان أوّلا بمناسبة هذه الروايات ، وكذا ما يعطى من بيت المال مجانا أو في مقابل عمل ، ثمّ نتكلّم في حكم غيره ، فنقول ( ومنه جلّ ثناؤه التوفيق والهداية ) : ذكروا هنا صورا أربعة : 1 - إذا لم يعلم بوجود الحرام في أمواله لا إجمالا ولا تفصيلا . 2 - إذا علم بوجوده فيما وصل إليه بالعلم الإجمالي . 3 - إذا علم بوجوده فيما وصل إليه بالعلم التفصيلي . 4 - إذا كانت الجائزة مختلطة بالحرام . ولبعض هذه الصور أيضا صور أخرى ، كالصورة الثانية من الشبهة المحصورة وغير المحصورة ، وما هو محلّ الابتلاء وغيره يأتي تفاصيله إن شاء اللّه .